قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الرابع — نظام المداولات
المادة 41
تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من ايداعها لدى الولاية مع مراعاة احكام المواد 42 و 43 و 44 و 45 أدناه وخلال هذه الفترة يدلي الوالي برأيه او قراره فيما يخص شرعية القرارات المعنية وصحتها .
يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ايداع المداولة الموضوع على الاشعار بالاستلام. 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه