قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الاول — تنظيم البلدية › الفصل الاول — تحديد البلدية واسمها ومركزها
المادة 3
يدير البلدية مجلس منتخب، هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية.