الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 36
اذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي سواء انجر عنه تجديده الكامل أو لم ينجر، يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في الايام العشرة التالية للحل.
تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على الاعمال الجارية في الادارة وعلى القرارات التحفظية المستعجلة، والتي تكفل الحفاظ على املاك البلدية و / أو حمايتها.
تنتهي مهام المجلس المؤقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس البلدي الجديد.
تجرى انتخابات جديدة في مهلة اقصاها ستة ( 06 ) اشهر من اجل ابدال المجلس الشعبي البلدي المنحل، مع مراعاة احكام المادة 79 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات.
يحدد تنظيم هذا المجلس، وتشكيلته، وشروط عمله عن طريق التنظيم.