الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 30
توجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي كل استقالة يقدمها منتخب بلدي برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول.
وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال ويعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك فورا المجلس الشعبي البلدي والوالي.