الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثالث — وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 27
العضوية الانتخابية مجانية، مع مراعاة احكام المادة 56 من هذا القانون.
يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي | يدفعونها اثناء ممارسة عضويتهم ويمكنهم ان يستفيدوا من البلدي والقرارات وان يأخذ نسخة منها على نفقته. . تتكفل المصالح البلدية المعنية بتطبيق هذا الاجراء.