قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الثاني — اللجان
المادة 24
للمجلس الشعبي البلدي ان يكون من بين اعضائه لجانا دائمة أو مؤقته قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية لاسيما في المجالات التالية :
الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتعمير الشؤون الاجتماعية والثقافية ..
تشكل اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلدي ويجب ان تضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي البلدي.