قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 21
يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لاعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي خلال الايام الثمانية ( 08 ) التي تلي انعقاد الجلسة.
تنشر غيابات اعضاء المجلس الشعبي البلدي عن اشغاله ومداولاته بنفس الكيفية.