قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 19
تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ويمكنه ان يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين :
- فحص حالات المنتخبين الانضباطية فحص المسائل المرتبطة بالامن والمحافظة على النظام العمومي.
يحافظ رئيس الجلسة على النظام في الجلسات ويمكنه ان يطرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات بعد انذاره.