قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 18
يسوغ للمنتخب البلدي الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات بأن ينيب عنه كتابيا احد زملائه يختاره للتصويت باسمه.
ولا يجوز لنفس المنتخب البلدي ان يحمل أكثر من وكالة واحدة، ولا تصح هذه الوكالة الا لجلسة واحدة.