قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 183
يشرف على تسيير كل قطاع حضري منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدى بناء على اقتراح من رئيسه.
يتصرف المنتخب البلدي المعين تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وباسمه.