قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 182
تنظم البلديات التي تضم أكثر من 150.000 نسمة ماعدا الجزائر العاصمة الى قطاعات حضرية.
توضح حدودها الاقليمية وكذا مهامها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم،