قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب السادس — احكام خاصة
المادة 181
تخضع مداولات مجلس التنسيق الحضري لنفس شروط وكيفيات المصادقة والتنفيذ والإلغاء الواردة في هذا القانون بخصوص المجالس الشعبية البلدية.