قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الرابع — مراقبة الحسابات وتصفيتها
المادة 176
يتولى مجلس المحاسبة مراقبة الحسابات الادارية ومراجعتها وكذا تصفية حسابات البلديات طبقا للتشريع المعمول به.