قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثالث — المحاسبة البلدية
المادة 173
تتم الايرادات والنفقات البلدية على يد قابض البلدية الذي يتولى وحده وتحت عهدته متابعة . استخلاص جميع مداخيل البلدية وجميع المبالغ التي ترجع اليها، وكذا وفاء النفقات التي يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي الامر بصرفها وذلك الى غاية الاعتمادات المصادق عليها .