قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثالث — المحاسبة البلدية
المادة 172
يمارس مهام قابض البلدية محاسب عمومي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.