قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 16
يوجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستدعاءات لاجتماع المجلس ويدونها في سجل مداولات البلديات لأجل تحقيق الخدمات والتجهيزات أو مصالح ذات البلدية.
نفع مشترك بينها.
تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية والمشتركة بين البلديات والبلديات المعنية في دفتر شروط يضبط حقوق كل طرف من الاطراف المعنية والتزاماته.