قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 169
يمول صندوق الضمان المذكور في المادة 168 عن طريق الاقتطاع الذي تحدد نسبته عن طريق .
التنظيم.
يجب أن يسجل هذا الاقتطاع في النفقات الخاصة بقسم التسيير من ميزانية البلدية.