قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 168
يخصص الصندوق البلدي للضمان لمواجهة ما يلي : -
1 - نقصان مبلغ الضرائب المباشرة المحلية في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بها. 2 التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية.