الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 167
يتولى صندوق التضامن الدفع للبلديات مايلي : -1 تخصيصا سنويا موزعا توزيعا نسبيا من الضرائب المعنية، لقسم تسيير الميزانية البلدية. 2 – تخصيصات مالية للتجهيز تخصص لقسم التجهيز والاستثمار من الميزانية البلدية. -3 تخصيصات مالية استثنائية للبلديات التي يعرف وضعها المالي صعوبة خاصة يتوجب عليها ان تواجه كوارث واحداثا غير متوقعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.