قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 165
لا يجوز لأي احد تحصيل ضريبة أو رسم في تراب البلدية الابعد الموافقة التداولية المسبقة للمجلس الشعبي البلدي مع مراعاة الحالات المنصوص عليها | في القانون.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفقرة الثانية الصناديق البلدية للضمان والتضامن