قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 164
لا يسمح للبلديات أن تسجل غير الضرائب والمساهمات والرسوم المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
يصوت المجلس الشعبي البلدي على الرسوم التي تستحقها لتمويل ميزانياتها.