الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثالث — الايرادات الفقرة الاولى احكام خاصة
المادة 163
تتكون ايرادات قسم التسيير مما يلي :
1 - محاصيل الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها.
2 - المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية .
3 - رسوم وحقوق واجور الخدمات التي انجزت واذنت بها القوانين والتنظيمات المعمول بها. 4 – محاصيل ومداخيل الاملاك البلدية.
يخصص لتغطية نفقات القسم المتعلقة بالتجهيز ما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من ايرادات التسيير المنصوص عليه في المادة 161.
2 - محصول الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية،
3 - فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
4 - محصول المساهمات برأسمال.
5 - محصول القروض المأذون بها وتخصيصات الدولة والولاية وتخصيصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وصندوق المساعدات والمساهمات في التجهيز والمبيعات والهبات والوصايا وجميع الايرادات المؤقتة والعرضية.