قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثاني — النفقات
المادة 161
يمكن المجلس الشعبي البلدي ان يقيد في الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة.
يقرر المجلس الشعبي البلدي استعمال هذا الاعتماد عن طريق التحويل الى المواد التي لم تزود بصفة كافية وتقرره في حالة الاستعجال الهيئة التنفيذية للبلدية التي يستوجب عليها اخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعمال في هذه الحالة.