الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الثاني — النفقات
المادة 160
يشتمل قسم التسيير بالخصوص على ما يلي :
1 - نفقات اجور وتكاليف موظفي البلدية
2 - المساهمات المقررة في القوانين على أموال البلديات وإيراداتها
3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية
4 - نفقات صيانة الطرق البلدية.
5 - الحصص والاقساط المترتبة على البلديات
6 - نفقات تسيير المصالح البلدية
7 - فوائد الديون 8 الاقتطاع النفقات التجهيز 9 الاقتطاع لنفقات الاستثمار، يحتوي قسم التجهيز والاستثمار بوجه خاص على ما يلي : 1 الاعباء الخاصة باستهلاك الدين
2 - نفقات التجهيز العمومي
3 - نفقات المساهمة برأسمال على سبيل الاستثمار.
ولا تلتزم البلديات الا بالنفقات التي تفرضها عليها القوانين والتنظيمات.