قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الاول — التصويت والتنظيم
المادة 153
يصوت على الاعتمادات بابا بابا ومادة مادة.
يسوغ للمجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم.
يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب، غير انه لا يجوز تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة.