قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية › الفرع الاول — التصويت والتنظيم
المادة 152
يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه وتضبط وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يصوت لزوما على الميزانية الاولية قبل 31 اكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها.
ويصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية