قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الخامس — مالية البلدية › الفصل الثاني — ميزانية البلدية
المادة 151
تشمل ميزانية البلدية قسمين :
قسم التسيير، قسم التجهيز والاستتثمار، وينقسم كل قسم الى ايرادات ونفقات تتوازن وجوبا .
يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الاجراء عن طريق التنظيم.