قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثالث — مسؤولية البلدية
المادة 145
ان البلدية مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلديون وموظفو البلدية اثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها.
يمكن البلدية ان ترفع دعوى ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي.