قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثالث — مسؤولية البلدية
المادة 143
تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن احداث ضارة تطرأ لرئيس المجلس الشعبي البلدي ولنوابه والمنتخبين البلديين والموظفين اثناء اداء مهامهم أو بمناسبتها .
للبلدية الحق في رفع دعوى ضد المتسببين في هذه الحوادث.