قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثاني — هيئتا البلدية
المادة 13
هيئتا البلدية هما :
المجلس الشعبي البلدي رئيس المجلس الشعبي البلدي.