قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثاني — المصالح العمومية البلدية › الفرع الثالث — المؤسسة العومية البلدية
المادة 137
تكون المؤسسات العمومية ذات طابع اداري أو صناعي أو تجاري وفقا للغرض الذي أنشئت من أجله .
يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية ان توازن بين ايراداتها ونفقاتها.
تحدد قواعد انشاء المؤسسات العمومية البلدية وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.