قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثاني — المصالح العمومية البلدية › الفرع الثاني — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 134
يمكن البلدية ان تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل استغلال مباشر تقيد الايرادات والنفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية.
ويتولى انجازه قابض البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .