الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الثاني — المصالح العمومية البلدية › الفرع الاول — احكام عامة
المادة 132
تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير الاحتياجات الجماعية لمواطنيها لاسيما في مجال ما يأتي :
المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة القمامات المنزلية وغيرها من الفضلات الاسواق المغطاة والاسواق والاوزان والمكاييل العمومية، التوقف مقابل دفع رسم
- النقل العمومي المقابر والمصالح الجنائزية.