الباب الثاني — هيئتا البلدية › الفصل الأول — المجلس الشعبي البلدي › الفرع الأول — عمل المجلس
المادة 12
تحدد قواعد انشاء اللجان المشتركة بين البلديات، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
توجه هذه الاستدعاءات الى اعضاء المجلس الشعبي البلدي كتابيا والى مقر سكناهم، مرفوقة بجدول الاعمال، قبل عشرة أيام عمل على الاقل من موعد الاجتماع.
ويمكن أن تخفض هذه المدة في حالة الاستعجال الى ما لا يقل عن يوم عمل وأحد وفي هذه الحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير الضرورية لتسليم الاستدعاءات.
يعلق جدول اعمال الاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي اماكن التعليق المخصصة لاعلام الجمهور.
يدون المجلس الشعبي البلدي النقاط المدرجة في جدول الاعمال، ويمكنه ادراج نقاط جديدة.