قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الرابع — محفوظات البلديات
المادة 125
تبقى الوثائق التي ذكرت في المواد السابقة والمودعة في محفوظات الولاية ملكا للبلدية وتتم المحافظة عليها وتصنيفها واعارتها حسب الشروط التي وردت في محفوظات الولاية.
ولا يمكن ان يقع اي حذف بدون رخصة من المجلس الشعبي البلدى.