الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الرابع — محفوظات البلديات
المادة 124
يجوز للوالي فيما يخص الوثائق التي لها فائدة خاصة محققة وتبين ان شروط محافظتها تعرضها | للاتلاف ان يكلف البلدية باتخاذ كل الاجراءات التي يراها مفيدة.
واذا لم تتخذ البلدية هذه الاجراءات يمكن الوالي ان يصدر أمرا بالايداع التلقائي لهذه الوثائق في مركز محفوظات الولاية مهما تكن اهمية البلدية وتاريخ الوثائق.