قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الرابع — محفوظات البلديات
المادة 121
تتولى البلدية مسؤولية المحافظة على الوثائق وصيانتها.
تشكل أعباء المحافظة على الوثائق البلدية نفقة اجبارية .