قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الرابع — ادارة البلدية › الفصل الاول — احكام عامة مطبقة على ادارة البلدية › الفرع الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 120
يصادق المجلس الشعبي البلدي في احدى مداولاته على المناقصة والصفقة ثم ترسلان الى الوالي مصحوبتين بالمداولة الخاصة بهما.