قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل السابع — الاستثمارات الاقتصادية
المادة 110
يداول المجلس الشعبي البلدي في اطار المادة السابقة فيما يخص كل تفويض عام و / أو خاص لازم لرئيس المجلس البلدي لضمان تمثيل البلدية أو انتخاب ممثلين عن البلديات في اجهزة التداول الخاصة بصناديق المساهمة .