قانون رقم 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
الباب الثالث — صلاحيات البلدية › الفصل السادس — حفظ الصحة والنظافة والمحيط
المادة 108
تتكفل البلدية بانشاء وتوسيع وصيانة المساحة الخضراء وكل اثاث حضري يهدف الى تحسين اطار الحياة.
تسهر على حماية التربة والموارد المائية وتساهم في استعمالها الامثل.