قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 87
كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية وصاحب النص المتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها اذا ترتبت عليها آثار.
يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 ) دج و 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط اذا لم يترتب على التحريض آثار.