قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 85
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 10.000 دج و 50.000 دج كل شخص يعير اسمه لمالك نشرية أو بائعها المتجول أو الوصي عليها، ويتعرض للعقوبة نفسها المستفيد من إعارة الاسم.