قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السابع — احكام جزائية
المادة 81
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 30.000 و 300.000 دج كل مدير لاحد العناوين أو الاجهزة الاعلامية المذكورة في المادة 4 أعلاه، ويتلقى باسمه أو لحساب النشرية بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو هيئة أجنبية، ماعدا الأموال المخصصة لدفع الاشتراكات والاشهار حسب التعريفات والتنظيمات المعمول بها.