الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 73
مدة العضوية في المجلس الاعلى للاعلام ست ( 6 ) سنوات غير قابلة للالغاء أو التجديد.
يجدد المجلس بنسبة الثلث ( 1/3 ) كل سنتين ماعدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الاعلى للاعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف.
وفي حالة الشغور لأي سبب كان، يعين عضو جديد لاستكمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.
ولدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الاعلى للاعلام اذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين.