قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 71
تسجل في الميزانية العامة للدولة الاعتمادات الضرورية لقيام المجلس الاعلى للاعلام بمهامه.
ويكون رئيس المجلس الاعلى للاعلام هو الأمر بالصرف ويقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة.