قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 68
لا يجوز لاعضاء المجلس الاعلى للاعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا ازاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع اجرءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الاعلى، أو يتشاور في المسائل نفسها .