قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب السادس — المجلس الاعلى للاعلام
المادة 67
يحدث المجلس الاعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيتان :
- لجنة التنظيم المهني
- لجنة اخلاقيات المهنة.
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية.