قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تشارك عناوين الاعلام وأجهزته السابق ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية وفي توفير ما يحتاج اليه المواطنون في مجال الاعلام والاطلاع على التطور التكنولوجي والثقافة والتربية والترفيه في اطار القيم الوطنية وترقية الحوار بين ثقافات العالم، طبقا للمواد ،2 ، 3 ، 8 و 9 من الدستور.