قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الرابع — المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد
المادة 51
يجب أن ينشر الرد أو يبث خلال اليومين المواليين لتسلم النشرية أو جهاز الاعلام السمعي البصري أياه، واما الدوريات الصحافية المكتوبة فتنشر في العدد الموالي طبقا للمادة 44 أعلاه.
وفي حالة الرفض أو السكوت ومرور أجل ثمانية ( 8 ) أيام على تسم طلب ممارسة حق الرد ، يحق للطالب أن يخطر المحكمة المختصة.