قانون رقم 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
الباب الخامس — النشر والتوزيع والبيع بالتجول
المادة 50
يمكن أن يرفض نشر الرد أو بثه في الحالتين الأنيتين : 1 اذا كان الرد في حد ذاته جنحة صحافية في مفهوم 4 هذا القانون.